وثيقة تصدر من الوزارة تسمح لرئيس الحرفة أو المهنة أو نائبه بممارسة مهام الرئاسة لفترة زمنية محددة.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.
وثيقة تصدر من الوزارة تسمح لرئيس الحرفة أو المهنة أو نائبه بممارسة مهام الرئاسة لفترة زمنية محددة.
المصدر: وزارة البلديات والإسكان: لائحة انتخابات رؤساء الحرف والمهن ونوابهم
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.