تخطَّ إلى المحتوى

إنهاء العقد

  1. انتهاء العلاقة العمّالية بين صاحب العمل والعامل لأي سبب من الأسباب المقررة نظامًا، سواءً بالاستقالة أو الفصل أو انتهاء المدة أو الوفاة أو العجز الكلي.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: نظام العمل – المواد 73-80

مصطلحات قريبة