استخدام المنصات التعليمية بهدف الإساءة للفرد، أو المجتمع، أو الرموز الدينية، أو الوطنية، أو التسويق والترويج للحسابات الشخصية في وسائل التواصل المختلفة، أو إرسال روابط مجهولة قد تحتوي على فيروسات.
المصدر: وزارة التعليم: قواعد السلوك والمواظبة لطلاب وطالبات التعليم العام 1445ه