الإجراءات المنصوص عليها في المادة "الثانية" من نظام الإفلاس، وتشمل أيًا من الآتي: "1" التسوية الوقائية. "2" إعادة التنظيم المالي. "3" التصفية. "4" التسوية الوقائية لصغار المدينين. "5" إعادة التنظيم المالي لصغار المدينين. "6" التصفية لصغار المدينين. "7" التصفية الإدارية.
The procedures stipulated in Article "Two" of the Bankruptcy Law, which includes any of the following: "1" Protective settlement. "2" Financial restructuring. "3" Liquidation. "4" Small debtors' protective settlement. "5" Small debtors' financial restructuring. "6" Small debtors' liquidation. "7" Administrative liquidation.
المصدر: البنك المركزي السعودي: لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.