تعني أيًا من الآتي: 1" الأسهم. 2" أدوات الدين. 3" مذكرة حق الاكتتاب. 4" الشهادات. 5" الوحدات، وشهادات المساهمة العقارية. 6" عقود الخيار. 7" العقود المستقبلية. 8" عقود الفروقات. 9" عقود التأمين طويل الأمد. 10" أي حق أو مصلحة في أي مما ورد تحديده في الفقرات من الأولى وحتى التاسعة أعلاه.
means any of the following: 1" shares; 2" debt instruments; 3" warrants; 4" certificates; 5" units, and real estate contribution certificates; 6" options; 7" futures; 8" contracts for differences; 9" long term insurance contracts; and 10" any right to or interest in anything which is specified by any of the paragraphs "1" through "9" above.
المصدر: هيئة السوق المالية: قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها.
يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.