تخطَّ إلى المحتوى

أطراف التسوية

  1. العامل وصاحب العمل أو من يمثلهما نظامًا في إجراءات التسوية الودية للخلافات العمالية.

    المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية: القواعد والإجراءات المنظمة للتسوية الودية في الخلافات العمالية – المادة الأولى

يُستأنس بالمصطلح في فهم النص؛ ليس سند نظام.

مصطلحات قريبة