الأجور المفروضة مقابل كل عملية إقلاع تبدأ من مرحلة الطيران، بعد الوصول إلى منطقة الحركة، عندما تتقدم الطائرة بقوتها الخاصة للإقلاع من المدرج المحدد.
المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية للمطارات الملحق "4" الدليل الاسترشادي لآلية أجور خدمات المطار