تخطَّ إلى المحتوى

أجور إقلاع الطائرة

  1. الأجور المفروضة مقابل كل عملية إقلاع تبدأ من مرحلة الطيران، بعد الوصول إلى منطقة الحركة، عندما تتقدم الطائرة بقوتها الخاصة للإقلاع من المدرج المحدد.

    المصدر: الهيئة العامة للطيران المدني: اللائحة الاقتصادية للمطارات الملحق "4" الدليل الاسترشادي لآلية أجور خدمات المطار

مصطلحات قريبة