جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية
نظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
6
مادة
المادة الأولى
يقصد بالكلمات التالية أينما وردت في النظام أو اللائحة المعاني المذكورة تجاهها ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلافها:- 1 - الوزير : هو رئيس القطاع العسكري/ سمو رئيس…
المادة الثانية
معدّل
تتحدد الأنواط العسكرية وأوصافها وشروط منحها كما بلي: أولا: نوط (القيادة) أ - يمنح للعسكريين السعوديين المتفوقين في إصدارهم للقرارات الصائبة أثناء العمليات الحربية، أو…
المادة الثالثة
تعتمد الرسومات المرفقة بهذا النظام للأنواط العسكرية، وشاراتها، ويجوز تعديلها بقرار من مجلس الوزراء .
المادة الرابعة
تمنح الأنواط العسكرية بقرار من الوزير المختص لمن تتوفر فيه شروط الاستحقاق بموجب مواد هذا النظام ولائحته التنظيمية، وما يصدر بشأن ذلك من تعليمات.
المادة الخامسة
تحدد اللائحة التنظيمية لهذا النظام القواعد، والإجراءات المتعلقة بكيفية الترشيح لها ومنحها، وكيفية ارتدائها، والتجريد، أو الحرمان المؤقت منها، وجميع ما يتعلق بها وتصدر…
المادة السادسة
ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره. لمزيد من المعلومات عن رسومات الأنواط لنظام الأنواط العسكرية السعودية ولائحته التنظيمية يرجى معاينة…