تنتهي إقامة النزيل في الدار في أي من الحالات الآتية :1 - إذا أصبحت ظروفه الأسرية…السابقةالمادة العاشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثانية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)