مدة الاستدعاء لا تزيد على (ثلاثين) يوما في السنة الواحدة؛ ويجوز في حالات الضرورة تمديدها…
المادة السادسة
- من لائحة حقوق وواجبات من يستعان بهم في أعمال الدفاع المدني وعلاقتهم بجهاتهم
- رقم المادة: 6
- سارية
مدة الاستدعاء لا تزيد على (ثلاثين) يوما في السنة الواحدة؛ ويجوز في حالات الضرورة تمديدها…
لديك حساب؟ دخول