جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
18
مادة
المادة الأولى
يكون للألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينة أمام كل منها، مالم يقتض السياق غير ذلك: اللائحة: لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية. الوزارة…
المادة الثانية
مع مراعاة ما ورد في أحكام اللائحة، ودون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها نظاما، يعاقب كل من ارتكب مخالفة بواحد (أو أكثر) من الجزاءات الآتية: 1- غرامة لا تتجاوز…
المادة الثالثة
1- يصدر بقرار من الوزير جدول تحدد فيه المخالفات والجزاءات المقابلة لها المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، التي تطبق على كل منها، وفق آلية حوكمة واضحة يراعى…
المادة الرابعة
1- تضبط المخالفات وتثبت في محاضر وفق الإجراءات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة. 2- يتولى الموظفون أو العمال في الأمانة أو البلدية أو الجهات ذات…
المادة الخامسة
1- فيما عدا القرارات المتعلقة بجزاء الغرامة المنصوص عليه في الفقرة (1) من المادة (الثانية) من اللائحة عندما تتجاوز (خمسة وعشرين) ألف ريال، أو عندما تتجاوز (خمسين) ألف…
المادة السادسة
يجوز -بموافقة الوزير أو من يفوضه- تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء المقرر للمخالفة في حالة تكرارها؛ النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة (أو أكثر) من الصحف…
المادة السابعة
لا تخل الجزاءات الواردة في اللائحة بحق المتضرر من المخالفة في رفع الدعوى الخاصة عما أصابه من ضرر. وللمخالف أيضا حق التظلم من تطبيق الجزاء عليه وفقا لما هو مقرر نظاما.
المادة الثامنة
دون الإخلال بأي إجراء منصوص عليه نظاما، ودون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، يجوز للأمانة أو البلدية ما يأتي: 1- حجز المركبة أو الآلية…
المادة التاسعة
دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، إذا تجاوز المرخص له بالبناء حدود الترخيص تجاوزا غير متوافق مع المسموح به في أنظمة البناء؛ وذلك بزيادة…
المادة العاشرة
دون الإخلال بالجزاءات المنصوص عليها في المادة (الثانية) من اللائحة، إذا أقيم مبنى دون رخصة نظامية فتتبع الأحكام والإجراءات الآتية: 1- إذا كان المبنى المقام متعارضا مع…
المادة الحادية عشرة
1- على صاحب المحل أو المنشأة -أو من ينوب عنه- مراجعة الأمانة أو البلدية إذا طلبت منه ذلك في الحالات التي تحددها القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة. 2- على صاحب…
المادة الثانية عشرة
1- إذا كان لدى الأمانة أو البلدية شك قوي بوقوع مخالفة بلدية جسيمة، فيجوز لها التحفظ على المواد أو الأدوات المتعلقة بهذه المخالفة المشكوك في وقوعها، أو حجزها، أو إغلاق…
المادة الثالثة عشرة
لا يترتب على ضبط المواد والأدوات المستعملة في المخالفة إتلافها إلا إذا ثبت أنها غير صالحة للاستخدام، وتحدد القرارات التنفيذية الصادرة بموجب اللائحة الأحكام والإجراءات…
المادة الرابعة عشرة
يجوز للأمانة أو البلدية إسناد مهمات الرقابة والتفتيش عن المخالفات إلى القطاع الخاص، وفقا للإجراءات النظامية ذات الصلة.
المادة الخامسة عشرة
يصدر الوزير القرارات التنفيذية اللازمة للائحة في حدود ما تقضي به من أحكام.
المادة السادسة عشرة
1- للوزير -أو من يفوضه- منح من يساعد في الكشف عن مخالفة مكافأة مالية تشجيعية لا تزيد على (25 %) من مبلغ الغرامة المحصلة؛ بشرط ألا يكون من الموظفين أو العاملين في الأمانة…
المادة السابعة عشرة
تحل اللائحة محل لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (218) وتاريخ 6 / 8 / 1422هـ، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
المادة الثامنة عشرة
يعمل باللائحة بعد مرور (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. ويجوز بقرار من الوزير زيادة هذه المدة لبعض أحكام اللائحة بما لا يتجاوز (مائة وثمانين) يوما من…