النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك
قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك / ثالثاً
تطبيقاً لأحكام المادة السابعة عشرة من نظام مراقبة البنوك يتعيّن على البنوك الإلتزام بما يلي:
1- تقديم البيانات الآتية إلى البنك المركزي بالشكل الذي يراه ووفقاً للتعليمات التي يحددها البنك المركزي:
(1) بيانات تقدّم شهرياً:
(1/1) بيان المركز المالي للبنك.
(2/1) بالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج تقدّم أيضاً:
- المركز المالي الموحّد للبنك شاملاً فروع ووحدات الداخل والخارج.
- المركز المالي لكل فرع أو وحدة في الخارج.
(3/1) بيان المطلوبات والموجودات الأجنبية.
(4/1) بيان مشتريات البنوك ومبيعاتها من العملات الأجنبية.
(5/1) بيانات تمويل الواردات.
(2) بيانات تقدّم كل ثلاثة أشهر:
(1/2) بيان حساب الأرباح والخسائر.
(2/2) بالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج تقدّم أيضاً حساب الأرباح والخسائر لكل فرع أو وحدة على حدة في الخارج.
(3/2) بيان ودائع الإدارات والمؤسسات الحكومية.
(4/2) بيان التوزيع الجغرافي للموجودات الأجنبية.
(5/2) البيانات الربع سنوية عن المركز المالي للبنك ونشاطه التشغيلي الواجب نشرها في الصحف اليومية أربع مرات خلال السنة المالية للبنك طبقاً لقواعد تنظيم عملية تداول الأسهم، (6/2) وذلك قبل نشرها.
(3) بيانات تقدّم كل ستة شهور:
(1/3) بيان تصنيف الائتمان المصرفي حسب القطاعات الاقتصادية.
(2/3) بيان تحليل الاستحقاقات الآجلة.
(3/3) بيان القروض المقدّمة لغير المقيمين والاستثمارات الخارجية.
(4/3) بيان القروض والسِلف المشكوك في تحصيلها.
(4) بيانات تقدّم كل اثني عشر شهراً:
(1/4) بيان الميزانية والحسابات الختامية السنوية للبنك.
(2/4) التقرير التفصيلي لمراقبي حسابات البنك على الميزانية.
(3/4) التقرير السنوي لمجلس إدارة البنك.
- وبالنسبة للبنوك ذات الفروع والوحدات في الخارج، تقدّم أيضاً بيان الميزانية والحسابات الختامية السنوية لكل فرع أو وحدة وتقرير مراقبي الحسابات التفصيلي عليها.
(5) أية بيانات خاصة بفروع البنك ووحداته في الخارج وفقاً لتعليمات البنك المركزي بشأنها.
(6) صورة من محضر كل اجتماع للجمعية العمومية للمساهمين أو اجتماع للشركاء خلال شهر من تاريخ الانعقاد.
(7) أية بيانات أو معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي بالشكل الذي يراه وفي الوقت الذي يحدده.
2- تكليف مراقبي حسابات البنوك الخارجيين بأن يقدموا للبنك المركزي مباشرة ما يطلبه من بيانات أو إيضاحات أو أية معلومات عن نشاط البنك وفي نطاق أعمالهم.