جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
ضوابط إيقاف الخدمات
ضوابط إيقاف الخدمات
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
1
مادة
أولا التعريفات
ثانيا: ضوابط عامة
1- يكون إيقاف الخدمات بناء على سند نظامي، أو قرار من مجلس الوزراء، أو أمر سام، أو أمر قضائي، أو أمر من النيابة العامة. 2- يكون إيقاف الخدمات من خلال المنصة الإلكترونية.…
ثالثا: ضوابط إيقاف الخدمات للأفراد
1- يكون إيقاف الخدمات للأفراد وفقا للترتيب الآتي: أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة بخدمة قائمة، والخدمات الإضافية…
رابعا: ضوابط إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال
1- يكون إيقاف الخدمات لقطاع الأعمال وفقا للترتيب الآتي: أ- المرحلة الأولى: إيقاف الخدمات (منخفضة الأثر)، وتشمل: الخدمات الجديدة غير المرتبطة برخصة قائمة، والخدمات…
خامسا: المنصة الإلكترونية
1- تنشأ منصة إلكترونية موحدة لإيقاف الخدمات في المركز. 2- تشكل لجنة إشرافية على المنصة الإلكترونية، يكون مقرها في مدينة الرياض، وتكون برئاسة وزارة الداخلية، وعضوية…
سادسا
تنشر ضوابط إيقاف الخدمات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد (180) يوما من تاريخ نشرها.