تخطَّ إلى المحتوى

المادة المادّة الحادية والخمسون

1- يحلّ هذا النّظام محل نظام مكافحة غسل الأموال، الصّادر بالمرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 1433/5/11هـ .

2- يُلغى هذا النّظام ما يتعارض معه من الأحكام.

3- يُعمل بهذا النّظام من اليوم التّالي لتاريخ نشره في الجريدة الرّسميّة.