يجوز للسلطات المختصة الاعتراف والتنفيذ لأي حكم قضائي نهائي ينص على مصادرة الأموال أو المتحصلات أو الوسائط المتعلقة…السابقةالمادة التاسعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الحادية والأربعون (تُفتح بحساب مجاني)