1- مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النيّة، يصادر بحكم قضائي الإدانة بجريمة غسل أموال أو جريمة أصليّة ما يأتي:أ-…السابقةالمادة الثانية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)