إذا قام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بإبلاغ السّلطات المختصّة عن الجريمة – قبل علمها…السابقةالمادة الثامنة والعشرون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)