على كل موظف يعمل في الادارة العامة للتحريات المالية، أو أي شخص مسؤول أمامها الالتزام بسرية المعلومات التي يطلع عليها ضمن نطاق أداء واجباته حتى بعد انتهاء مسؤولياته.
1/20
تتخذ الإدارة العامة للتحريات المالية الإجراءات المناسبة لحصول موظفيها على التصاريح الأمنية الضرورية.
2/20
تتخذ الإدارة العامة للتحريات المالية الإجراءات المناسبة لضمان إدراك موظفيها لمسؤولياتهم في التعامل مع المعلومات الحسّاسة وإحالتها.