على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، القيام بالآتي:1- مراقبة المعاملات والوثائق والبيانات…السابقةالمادة الثانية عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)