1- تصادر المواد المذكورة في الفقرة (1) من المادة (الثانية والخمسين) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بمجرد…السابقةالمادة الخامسة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السابعة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)