1- يحدد وزير الصحة المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل المخبرية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والعينات المأخوذة من…
المادة الأولى
- من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية
- رقم المادة: 1
- سارية
1- يحدد وزير الصحة المختبرات المعتمدة لإجراء التحاليل المخبرية للمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والعينات المأخوذة من…
لديك حساب؟ دخول