1. على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية في أي من الأحوال الآتية:
أ-تنفيذاً لطلب صاحب البيانات الشخصية.
ب-إذا لم تعد…
1. على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية في أي من الأحوال الآتية:
أ-تنفيذاً لطلب صاحب البيانات الشخصية.
ب-إذا لم تعد…
لديك حساب؟ دخول