1. لصاحب البيانات الشخصية تقديم شكوى إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ الحادثة محل الشكوى أو علم…
1. لصاحب البيانات الشخصية تقديم شكوى إلى الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (90) يوماً من تاريخ الحادثة محل الشكوى أو علم…
لديك حساب؟ دخول