إذا تبين للهيئة أن للمشمول بولايتها أموالاً خارج المملكة، فإنها تقوم…السابقةالمادة الثالثة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة (تُفتح بحساب مجاني)