إذا رأت الإدارة المختصة في الهيئة انطواء المخالفة التي تنظرها على…السابقةالمادة السادسة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)