إذا تبين للهيئة حصول ضرر لها أو لأي من الأشخاص المشمولين بنظامها، فعليها…السابقةالمادة الحادية والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثالثة والثلاثون (تُفتح بحساب مجاني)