للهيئة أن تتصرف في النقد والأموال العينية المنقولة والعقارية المملوكة للمشمول بالنظام بأي تصرف من المعاوضات إذا ثبت لها…
التعريفات
التعريفات
للهيئة أن تتصرف في النقد والأموال العينية المنقولة والعقارية المملوكة للمشمول بالنظام بأي تصرف من المعاوضات إذا ثبت لها…
لديك حساب؟ دخول