1- تودع نسخة من العقد المبرم مع المحكم - بحسب الأحوال - لدى مركز التحكيم…السابقةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة (تُفتح بحساب مجاني)