دون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة) من النظام، لا يجوز…السابقةالمادة السادسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الثامنة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)