على المكتب تزويد الإدارة المختصة -عند طلبها- بالقوائم المالية…السابقةالمادة الثالثة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الخامسة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)