1- تحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات الواجب توفرها في الكوادر الفنية والإدارية بحسب تصنيف المنشآت المشار إليها…
المادة الثامنة
- من اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة
- رقم المادة: 8
- سارية
1- تحدد القواعد التنفيذية الاشتراطات الواجب توفرها في الكوادر الفنية والإدارية بحسب تصنيف المنشآت المشار إليها…
لديك حساب؟ دخول