جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
17
مادة
المادة الأولى
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام كل منها: اللائحة: اللائحة التنظيمية لعمل الأسر المنتجة. البنك: بنك التنمية الاجتماعية. اللجنة الدائمة: اللجنة المشكلة…
المادة الثانية
تهدف اللائحة إلى ما يأتي: 1- تنظيم أوضاع الأسر المنتجة بما يضبط طريقة عملها, ويجعلها كيانات تعتمد على نفسها. 2- دعم الأسر المنتجة ماديا ومعنويا. 3- تدريب الأسر المنتجة…
المادة الثالثة
1- تنشأ في البنك لجنة دائمة برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك أو مدير عام البنك, وعضوية ممثلين من: وزارة الشؤون البلدية والقروية, ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية…
المادة الرابعة
1- يتولى البنك-دون مقابل- تسجيل الأسر الراغبة في التسجيل, ويضع الشروط الخاصة بذلك. ويعد سجلا خاصا بالتسجيل تدون فيه أسماء الأسر المنتجة والنشاطات التي تمارسها والمعلومات…
المادة الخامسة
البنك هو الجهة الرسمية لشؤون الأسر المنتجة, ولا يجوز لأي جهة إقامة مهرجانات أو أسواق خاصة بها -أو ما في حكمها- إلا بعد التنسيق مع البنك وأخذ موافقته على ذلك, ما لم تكن…
المادة السادسة
على الأسرة المنتجة التي تريد تسويق منتجاتها خارج الأماكن والمنافذ التي يخصصها البنك لتسويق منتجاتها؛ الحصول على الترخيص اللازم لممارسة النشاط والترخيص البلدي, على أنه لا…
المادة السابعة
تلتزم الأسر المنتجة بما يأتي: 1- إشعار البنك عند الرغبة في تغيير المسكن الذي يمارس فيه النشاط. 2- الاقتصار على ممارسة النشاط المسجل, ولا يجوز تغيير النشاط إلا بموافقة…
المادة الثامنة
1- مدة التسجيل ثلاث سنوات قابلة للتجديد. 2- تخضع النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي -بما في ذلك المكان الذي يمارس فيه النشاط- لتقويم البنك كل ثلاث سنوات -على الأقل- من…
المادة التاسعة
يستمر صرف المعاشات والمساعدات ومبالغ البرامج المساندة والإعانات المقدمة من وكالات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للمستفيدين من الأسر المنتجة لمدة ثلاث سنوات من تاريخ…
المادة العاشرة
للبنك إيقاف المشروع الممول بقرض -وفقا لأحكام المادة (الرابعة عشرة) من اللائحة- في حال استمر تعثره, وله إيقافه وشطب التسجيل في حال عدم مبادرة الأسرة المنتجة بسداد هذا…
المادة الحادية عشرة
1- تخصص وزارة الشؤون البلدية والقروية للبنك أراضي وساحات دائمة أو مؤقتة في الأماكن العامة (من حدائق, وميادين, وأسواق, وشواطئ, وممرات المشاة, ونحوها), وكذلك ساحات موسمية؛…
المادة الثانية عشرة
1- يفتح البنك حسابا مستقلا لدعم الأسر المنتجة ورعايتها في البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة يودع فيه ما يأتي: أ- ما يخصص من الدولة لدعم الأسر المنتجة ورعايتها. ب…
المادة الثالثة عشرة
1- للأسرة المنتجة طلب الحصول على التدريب والتأهيل من البنك, وللبنك إلزام الأسرة طالبة التسجيل بالتدريب والتأهيل إذا رأى ضرورة ذلك, وذلك ضمن برنامج يخصصه البنك لا تتعارض…
المادة الرابعة عشرة
للأسر المنتجة طلب الحصول على قرض دون فائدة وفقا لأحكام نظام البنك. ولها كذلك طلب الحصول على دعم مالي غير مسترد لمشروع إنتاجي, ويضع البنك الشروط والضوابط اللازمة لهذا…
المادة الخامسة عشرة
1- تقوم الجهة المشرفة عند اكتشاف مخالفة لأي من الأحكام الواردة في اللائحة أو الاشتراطات الواردة في الدليل الإجرائي بإنذار الأسرة المنتجة المخالفة والرفع بصورة من الإنذار…
المادة السادسة عشرة
للبنك عقد برامج خاصة أو شراكات تعاون وتكامل مع المراكز -أو ما في حكمها- التي تعنى بدعم ورعاية الأسر التي تمارس النشاطات الواردة في الدليل الإجرائي والتابعة للقطاع العام…
المادة السابعة عشرة
1- يصدر البنك القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام اللائحة. 2- تنشر اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها.