بعد تسلم الحدث تقوم الدار بما يلي:1- إبلاغ ولي أمره أو من يقوم مقامه بمكانه فور تسلمه.2- تفتیشه بما يضمن حمايته…السابقةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة السادسة (تُفتح بحساب مجاني)