على الدار ألا تتسلم الحدث إلا بعد مراعاة الآتي:1- أن يكون تسلمه من الجهة المختصة.2- التأكد من هويته وسنه بناء على…السابقةالمادة الثانية (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة الرابعة (تُفتح بحساب مجاني)