تنتهي إقامة الحدث في الدار في الأحوال الآتية:1- إذا انتهت المدة المحددة…السابقةالمادة السابعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةالمادة التاسعة عشرة (تُفتح بحساب مجاني)