النص كما نشرته هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.يوفر لكل حدث فراش فردي صحي، وأغطية كافية، وكسوة ملائمة، وأدوات نظافة شخصية.السابقةالمادة العاشرةالتاليةالمادة الثانية عشرة