لا تترتب الآثار النظامية في حق من لم يتبلغ من أطراف الدعوى، أو لم يصل إليه رابط الدخول، وعلى الدائرة أن تدون نتيجة…السابقةأولاً: أحكام عامة (تُفتح بحساب مجاني)التاليةثالثاً: إجراءات جلسات التقاضي الإلكتروني، ونظامها (تُفتح بحساب مجاني)