جارٍ فتح رفوف القانون…
تخطَّ إلى المحتوى
رُفــوف
RUFOF
القـــــــــــــــــــــــــــــانون
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
الأنظمة
اللوائح
التعاميم
المصطلحات
دخول
ابدأ مجاناً
رفوف القانون
اللوائح
الترتيب التنظيمي لمصانع المياه
الترتيب التنظيمي لمصانع المياه
ساري
المصدر:
هيئة الخبراء
1
مادة
أولا : تعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا الترتيب التنظيمي - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : 1 - مصانع المياه : المنشآت التي تنتج مياها…
ثانيا
يهدف الترتيب التنظيمي لمصانع المياه إلى تحديد دور الجهات الحكومية، واختصاصاتها، ومسؤولياتها، والمهمات المنوطة بها في كل ما يتعلق بمصانع المياه، ولا يشمل هذا الترتيب…
ثالثا
تتولى وزارة المياه والكهرباء فيما يتعلق بمصانع المياه المهمات الآتية : 1 - إصدار التراخيص الفنية لاستخدام مصادر المياه، والتخلص من المخلفات الصلبة والسائلة. 2 - مراقبة…
رابعا
تتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية - من خلال أماناتها وبلدياتها - القيام بالمهمات الآتية : 1 - إصدار التراخيص البلدية لمصانع المياه . 2 - مراقبة المياه المعبأة في…
خامسا
تتولى وزارة التجارة والصناعة القيام بالمهمات الآتية : 1 إصدار الترخيص الصناعي والسجل التجاري لمصانع المياه . 2 الرقابة على مصانع المياه إلى حين نقل الصلاحيات والمهمات…
سادسا
تتولى الهيئة العامة للغذاء والدواء المهمات الآتية : 1 - جميع المهمات التنظيمية والتنفيذية والرقابية المتعلقة بمصانع المياه المعبأة ومصانع الثلج ؛ عملا بالمادة (العشرين)…
سابعا
تشكيل فريق عمل برئاسة الهيئة العامة للغذاء والدواء ، وعضوية وزارة الشؤون البلدية والقروية ، ووزارة المياه والكهرباء ، ووزارة التجارة والصناعة ، ووزارة الصحة ، للتعاون…
ثامنا
على الهيئة العامة للاستثمار (مركز الخدمة الشاملة) عملا بالمادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة العامة للاستثمار الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (2) وتاريخ 5 / 1 / 1421 هـ - عبر…
تاسعا
على الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية - عند تخصيصها الأراضي الصناعية لمصانع مياه الشرب المعبأة - التأكد من بعدها عن المصانع ذات التأثير السلبي في البيئة…
عاشرا
على مصانع المياه المعبأة أن تتعاون بفاعلية مع برنامج علامة الجودة وهيئات وجمعيات اعتماد مصانع المياه المعبأة العالمية، لتعزيز وجودها في صناعة مياه الشرب المعبأة محليا .
حادي عشر
يمنع تصدير مياه الشرب المعبأة وغير المعبأة والثلج إلى خارج المملكة .