تخطَّ إلى المحتوى

ضوابط تحمل الدولة رسوم رعاية وتأهيل المستفيدين بمراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للرعاية النهارية غير الحكومية

  • التاريخ: 1439/11/05هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

تحدد هذه الضوابط آلية تحمل الدولة لهذه الرسوم؛ وفقاً للمادة (25) من اللائحة التنفيذية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية وقواعدها التنفيذية، ومن أبرز هذه الضوابط:

لا يحق للمراكز قبول أي مستفيد قبل الحصول على الترخيص النهائي، وأن يكون لدى المستفيد إشعار أهلية قبول من الوزارة، وتحتسب الرسوم للحالات التي تم إلحاقها بالمركز بعد بداية الفصل التأهيلي كنسبة لعدد أيام التأهيل من بداية التحاق المستفيد إلى نهاية الفصل التأهيلي على مجموع أيام الفصل التأهيلي.

صور الأصل (5 صفحات) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد