تخطَّ إلى المحتوى

تسديد جميع المطالبات التأمينية الخاصة بالطرف الثالث الإلزامي للأفراد من خلال إيداع مبلغ التعويض في الحساب البنكي للمستفيد مباشرة عن طريق الآيبان (IBAN).

  • الجهة: هيئة التأمين