تخطَّ إلى المحتوى

السماح للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المُنخفض بالاستفادة من خدمة نقل الخدمة

  • التاريخ: 1438/11/29هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

يسمح هذا القرار الوزاري للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر المُنخفض بالاستفادة من خدمة "نقل الخدمة" من المُنشآت الواقعة في كل من: النطاق الأخضر المُنخفض، والنطاق الأصفر، والنطاق الأحمر.

وفي الوقت الذي اعتمد القرار بدء العمل به من تاريخ صدوره، أكد أنه يتم إلغاء كل ما يتعارض معه من قرارات سابقة، تعزيزًا لحماية حقوق جميع الأطراف.

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد