ملخص التعميم
يقضي القرار الوزاري، بقصـــر العمـــل فـــي منافـــذ البيـــع لـــ12 نشاطاً ومهنة علـــى الســـعوديين والســـعوديات، ويتم تنفيذه على ثلاث مراحل، وتم اعتماد الدليل الإرشادي الخاص به.
ويأتي القرار ضمن جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تمكين الشـــباب
والفتيات مـــن فـــرص العمل، وتوفيـــر بيئـــة عمل مناســـبة ومحفـــزة للموارد البشـــرية الوطنية، وتوســـيع دائـــرة المشـــاركة مـــع القطاع الخـــاص، انســـجاماً مـــع اســـتراتيجية التوطين التي تعمـــل الـــوزارة فيها علـــى تنمية رأس المـــال البشـــري، وتعزيز مســـاهمته في المنظومـــة الاقتصادية.
صور الأصل (39 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول