تخطَّ إلى المحتوى

احتساب المعارين من الجهات الحكومية في نسب التوطين

  • التاريخ: 1438/11/29هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

احتسب القرار الوزاري، الموظف المعار من الجامعات الحكومية السعودية والجهات الحكومية الأخرى للعمل بدوام كامل لدى منشآت القطاع الخاص بـ(واحد) في نسب التوطين الخاصة بهذه المنشآت.

وأكد القرار أنه لا يترتب على احتساب الموظف المعار في نسب التوطين لدى منشآت القطاع الخاص، وتسجيله ضمن العاملين لديها خضوعه لنظام التأمينات الاجتماعية، إذا كان من الفئات المستثناة من الخضوع لنظام التأمينات الاجتماعية.

صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد