تخطَّ إلى المحتوى

قرار العمل الحر 99439

  • الرقم: 99439
  • التاريخ: 1442/07/18هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

حدد هذا القرار الوزاري، مدة وثيقة العمل الحر في المملكة العربية السعودية بسنة واحدة قابلة للتجديد لسنوات مماثلة.

وأكد أنه يحق للمواطنين البالغين من العمر (18 – 60) عاماً، الحصول على الوثيقة، بعد التحقق من أهليتهم واستفادتهم من الحوافز المقدمة؛ بناء على الشروط والمعايير المنشورة على المنصة المعتمدة. وعرّف القرار (صاحب المهنة الحرة) بأنه: الشخص الذي يقدم خدماته لحسابه الشخصي بالساعة أو باليوم أو بالعمل بدلاً من العمل على أساس الراتب المنتظم لدى صاحب العمل..

صورة الأصل

قرار العمل الحر 99439، صفحة 1 من 1