ملخص التعميم
تلتزم المحاكم باستكمال الإجراءات النظامية في حجج الاستحكام التي لم يُراعَ فيها مقتضى المادتين 85 و86 من تنظيم الأعمال الإدارية في الدوائر الشرعية، ولا يُعتمد عليها لإثبات الملكية أو إفراغ ما انتُزع لمصلحة الطريق العام قبل استكمالها. ويجوز استكمال الصكوك بسحبها وإبدالها بصكوك جديدة، أو بإلحاق الإجراءات المطلوبة بذيل الصك الأصلي وعلى هامش سجله دون إلغائه، واعتمدت الطريقة الأخيرة لكونها أيسر وأسرع.