تخطَّ إلى المحتوى

توطين بعض الأنشطة والمهن في منطقة حائل 92803

  • الرقم: 92803
  • التاريخ: 1441/05/13هـ
  • الجهة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

ملخص التعميم

يقضي القرار الوزاري بتوطين عدد من الأنشطة والمهن في منطقة حائل، بناءً على مذكرة تفاهم مبرمة بين إمارة المنطقة والوزارة.

وحدد القرار نسبة توطين لا تقل عن 50% في وكالات الدعاية والإعلان، ونشاط نقل العربات المعطلة للمؤسسات، و70% لمكاتب تقديم الخدمة التي تشمل "مكاتب العقار، مكاتب التأمين، مكاتب الخدمات العامة والتعقيب، ومكاتب الاستقدام" ووكالات السفر والسياحة، و100% للمراكز التجارية المغلقة "المولات"، العربات المتنقلة "فود ترك"، والجمعيات والمؤسسات غير الربحية ولجان التنمية، ومهنة محاسب "كاشير" في منافذ البيع للأنشطة التجارية التي تتجاوز مساحتها 200م مربع، ونقل العربات المعطلة للأفراد.

صور الأصل (6 صفحات) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد