ملخص التعميم
يُعتد بإحياء المواطن للأرض الموات قبل صدور نظام توزيع الأراضي البور سبباً لاستحقاقها، سواء أحياها بزراعتها بعلاً أو بإحاطتها بجدار أو بتهيئتها لما تصلح له، ويُحدد تحقق الإحياء وفق عرف كل جهة بواسطة قضاتها. وتُتخذ عند طلب حجة استحكام الاحتياطات الشرعية والإدارية المنصوص عليها في المادتين 85 و86، فإذا ثبت سبب التملك شرعاً وصح الحكم ملك المنهي الأرض، بعلية كانت أو سقوية. ولوزارة الزراعة والمياه الاعتراض على إخراج حجج الاستحكام ما لم تقتنع بوجه الطلب.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول