ملخص التعميم
اعتمد القرار الوزاري، التوطين لعقود التشغيل والصيانة في الجهات العامة، هادفاً إيضاح وتوحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع العقود، ورفع نسب التوطين وتحديد الحد الأدنى للرواتب، ومتابعة الأداء والتطور الوظيفي لموظفي القطاع مع نقل المعرفة لهم وتحقيق الاستدامة الوظيفية.
وشدد دليل التوطين المرفق بالقرار على الجهات العامة، بوضع متطلبات الخطط التدريبية والتطويرية للموظفين السعوديين عبر إدراجها كمتطلبات في كراسة المنافسة، وإلزام المقاولين بها، والحرص على متابعة أداء الموظفين من خلال متابعة تقارير الأداء الدورية.