تخطَّ إلى المحتوى

تعميم رقم 82/12/ت - الحق العام

  • الرقم: 82/12/ت
  • التاريخ: 1403/05/23هـ
  • الجهة: وزارة العدل

ملخص التعميم

يُستحسن حضور العسكري الجلسة الشرعية المتعلقة بخلاف أو منازعة في الحق العام أو الخاص بين عسكريين أو بين عسكري ومدني دون ارتداء الزي العسكري.

صور الأصل (1 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني

التسجيل بالبريد