ملخص التعميم
يُعتمد إصدار حجة استحكام واحدة للملك والنخل إذا كان أصل الملك باسم شخص والنخل لعدة أشخاص، مع بيان النخل المملوك للغير وعدده ونوعه وجهته وموقعه في الحجة والإعلان. ويجوز لأحد الشركاء طلب حجة استحكام للعقار المشترك دون وكالة بقية الشركاء؛ فتُصدر في العقار الموروث باسم المورث مع بيان أنه خلّفه لورثته، وفي العقار غير المنتقل بالإرث باسم جميع الشركاء.
صور الأصل (2 صفحة) — تُفتح بحساب مجاني
التسجيل بالبريد
لديك حساب؟ دخول